الطعن رقم 1898 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه وأن كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة إلي كل متضارب واقعة يكون فيها جانيا علي غيره والأخرى يكون مجنيا عليه من هذا الغير ومتى استقل كل منها بما أحدثه من ضرر فلا يعد الخطأ الواقع من أحدهم من قبيل المساهمة في أحداث الضرر اللاحق به، ولو وقعت الأفعال جميعا في مكان واحد وزمان واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وكان لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدفة في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقدير التعويض يستند إلي أساس مقبول، كما أن من المقرر أيضا أنه لا يعيب الحكم متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض أن ينتهي إلي تقدير ما يستحقه المضرور عنها جملة، وأن المحكمة غير ملزمة بإحالة الدعوى إلي الحقيق إذا ما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقديتها.