الطعن رقم 1897 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا أجنبيا في مصر وكي ملاحي ينوب عن صاحبها- سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا- في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة، وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية قد نص في المادة الثالثة من الباب الأول من نظامها الأساسي علي أن "غرض هذه الشركة هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية ( تأمين السفينة وتأمين الحمولة) والسمسار البحري وأعمال السياحة والتخليص الجمركي ومناولة البضائع...".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التجارة البحري لم يعرض لنظام أمانة السفينة الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة، كما لم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانون لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) أو العمال التي يقوم بها، ومن ثم يتعين الرجوع في شأن علاقته بالغير إلي القواعد العامة في النيابة، ولما كانت المادة 105 من القانون المدني تنص علي أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلي الأصيل وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلي أن "الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الخصوم أن الشركة المستأنف عليها الثالثة- الطعون صدها الثالثة- حينها تعاقدت مع الشركة المستأنفة -الطاعنة- علي إصلاح السفينة المملوكة للمستأنف عليه الأول -المطعون ضده الأول- إنما تعاقدت معها بصفتها أمينة السفينة ووكيلا ملاحيا عن المجهز وكانت هذه الصفة ظاهرة في التعاقد ومعلومة لطرفي العقد وقت إبرامه فإن أثاره تنصرف إلي المجهز مالك السفينة مباشرة ولا يلتزم بها أمين السفينة في ماله شخصيا" وكان ما أورده الحكم علي هذا النحو كافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني السقط لدفاع الطاعنة.