الطعن رقم 1895 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقصود بالأجرة المستحقة وفقا للمادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 لا يقتصر علي الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضي قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، إنما يقتصر بها أيضا ما حصله القانون في حكم الأجرة وملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقرر بالمادة 27 من هذا القانون والتي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلي المؤجر في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد، ومن ملحقات الأجرة والتي تأخذ بحكمها ثمن المياه أو الكهرباء أو أجرة البواب، وما يضاف إليها من الضرائب العقارية والأصلية والإضافية، وما تنص عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم وقد نصت المادة 14 من هذا القانون علي التزام المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلي المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الأجرة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذه الآثار أيضا تترتب علي عدم الوفاء بأي قد من ملحقات الأجرة.