⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 911 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-12-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: خطاب الضمان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ اثار العقد
⚖️ فضالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد و عاصم المراغى وسيد عبد الباقى و احمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه و إن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل ، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 1964/6/27 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لإنتهائه 1964/7/11 - الوفاء بقيمته أو مد أجله ، فأختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام و دون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله و ممتلكاته فى ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه إعتباراً من 1964/3/23 ، و من ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن إنحسر عنه صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله.