⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1891 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية وعلي المحكمة أن تنظر أثر هذا الدفاع في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل علي أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب الحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد ذلك أن المشرع - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل تفاديا بهذا السداد وحده إخلاءا حتميا بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي من شأنه أن يعني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عند نظرها أو يمنعها من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أنه يلتزم لتحقق نص المادة 18 سالفة الذكر سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضي بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها فإن مقتضي ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة علي قيامها فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبلها وكأنها لم ترفع بعد ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار- مما مفاده أنه ما لم تكن مسألة صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه قد أثيرت أمام المحكمة في الدعوى السابقة وفصلت فيها بقضاء يحوز قوة الأمر المقضي بين الخصوم فإنه يكون للمحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار أن تتعرض لها للوقوف علي مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه وصولا إلي معرفة ما إذا كانت الدعوى السابقة تصلح أساسا لدعوى الإخلاء للتكرار فإن تبين لها أن عيبا قد اعتور التكليف بسبب الوفاء بالأجرة المطالب بها أو بجزء منها قبل رفعها أدى إلي بطلانه كان لها أن تلتفت عن اعتبار الدعوى الصادر فيها سابقة يتوافر بها التكرار وهو ما يؤدي بالضرورة إلي أن الدفاع الذي يثيره المستأجر في شأن الوفاء بالأجرة وبطلان التكليف الحاصل فيها ترتيبا علي ذلك هو دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في دعوى التكرار بحسبان أن التكليف بالوفاء -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- يعتبر شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإنها تكون غير مقبولة.