الطعن رقم 1881 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت القاعدة العامة التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه إلا أنه من ضمن ما استثنته هذه المادة- بفقرتها الثانية- من هذا الأصل هو حالة ما إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فقد أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وذلك استهدافا من المشرع لاستقرار الحقوق ومنع التعارض في الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالة التنفيذ في بعض الأحيان إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الأنزعة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حالا واحدا يعينه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم بما فيهم من تم اختصامه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن اختصام ما أمرت المحكمة باختصامه فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتقضي المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق هذا القاعدة بالنظام العام.