الطعن رقم 1880 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا" مؤداه -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لكي يجوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الثابت من أوراق الطعن الأصلي أ المستأجر للعين محل النزاع قد توفى بتاريخ 14/3/1980 فامتد عقد إيجار تلك العين لابنته الطاعنة عملا بالمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا انه وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ونصت المادة 17 منه علي أن "ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، يدل علي أن المشرع- في سبيل العمل علي توفير الأماكن المخصصة للسكنى- كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد.