⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1875 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت الطاعنة لم تضمن صحيفة استئنافها نعيا علي قضاء محكمة أول درجة بخصوص قضائها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالنسبة للسندات أرقام 7، 11، 15، 16، 17 فإن ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن من أن شرط التحكيم الذي تضمنته هذه السندات لا يمتد أثره إلي النزاع المرفوعة بشأنه الدعوى يعتبر سببا جديدا ينطوي علي دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لها أن تثير من تلقاء نفسها أي سبب يتعلق بالنظام العام ولو لم يرد في صحيفة الطعن شريطه أن يكون واردا علي الجزء المطعون عليه من الحكم ولا يخالطه عنصر واقعي ولم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع، ولما كانت المادة 115/1 من قانون المرافعات تنص علي أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة علي الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وكان التحكيم هو- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولا يتعلق في شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة 115/1 سالفة البيان.