الطعن رقم 1874 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا علفي تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخو له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة علي تفويض بإجراء التصرف المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلا الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق مما يفيد طرح الطاعن هذه المطاعن التي يخالطها واقع علي محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز إبداءها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ لم يفصح الطاعن عن ماهيته تلك المستندات ومواضع التحريف والسهو منها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه مما يكون معه هذا النعي مجهلا غير مقبول.