⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1872 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي الصادر بين الخصوم يجوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للخصوم أنفسهم وكذا بالنسبة لخلفهم العام في الحقوق التي يتلقاها مباشرة عن المورث فتعتبر الأحكام الصادرة ضد المورث حجة علي الورقة ومفاد حجية الحكم انه يمتنع علي الخصوم من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه إذا ما اقتنعت بصحة ما جاء به، وتعتبر أسباب التقرير جزءا من الحكم الذي أخذ به، وأنه لا علي محكمة الموضوع إن لم ترد علي دفاع ظاهر الفساد لأنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم وترد عليها استقلالا وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.