الطعن رقم 1869 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بنص الفقرة 1 من المادة 31 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 التي تحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أنه يجوز للمستأجر أن يتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.