⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1864 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان إعادة الإعلان في الأحوال وبالمعني الذي قصدته المادة 84/1 من قانون المرافعات لا يخرج عن كونه إخطارا للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح قصد به المشرع التحرز لاحتمال جهل هذا الخصم بقيام الدعوى وحتى يعتبر الحكم حضوريا في جميع الأحوال، ومن ثم فإن بطلان هذا الإعلان لا يترتب بطلان الحكم الصادر في الدعوى إلا إذا تخلف الخصم عن حضور الجلسات التي نظرت فيها، أما إذا حضر بالجلسات وتحقق علمه بالدعوى فإن بطلان هذا الإعلان لا يؤثر في الحكم ولا يرتب بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن أوجب الشارع في الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلي محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لما كان الطاعن لم يفصح عن الدفع الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي علي وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه من جراء استبعادها فإن النعي علي هذا النحو- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.....(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها أنفا أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر طلب الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة ، وهي دعوى إجراءلات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة علي حقه قبل الغير لتكون سندا له يتقدم به إلي محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق، وعلي ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له علي الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمام محكمة الموضوع قوة الشيء المقضي فيه ذلك أن صدور حكم قضائي نهائي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- هو وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبني أو بالصحة أو المقلقة للراحة أو المنافية للآداب العامة التي تطلبها المشرع في النص القانوني سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول علي الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 583 لسنة 1985 م مستعجل المنزلة فإنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.