الطعن رقم 1861 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا، ويكفي أن تكون إقامة المستفيد -من أفراد تلك الطائفة- بالعين المؤجرة بقصد استخدمها كمصيف إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف، وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام دون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف.