الطعن رقم 1860 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- إلا إذا أحتج الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترك لجواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.