⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 814 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-6-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وتايلة من وجهين ، وفى بيان الوجه الثانى منهما تقول الطاعنه ان مناط استحقاق المطعون ضده الاول للمعونه المالية وفقا للمادة 25 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 هو ان تحول الاصابة بينه وبين اداء عمله مما مفاده ارتباط صرف المعونه المالية اليه باستمرار قيام علاقة العمل ، واذ كانت هذه العلاقة قد انتهت فى 15/11/1973 ببلوغ المطعون ضده الاول سن التقاعد فانه لا يستحق هذه المعونه التى توازى ما كان يتقاضاه من اجر لانتفاء العله من صرفها ، واذ خالف الحكم فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على استحقاق المطعون ضده الاول للمعونه المالية بعد انتهاء عمله ببلوغ سن التقاعد وحصوله على معاش الشيخوخه فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويلة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 25 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أنه " إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه و بين أداء عمله فعلى الهيئة أن تؤدى له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل أجره المسدد عنه الإشتراك أو تصرف هذه المعونة للمصاب أسبوعياً أو فى نهاية فترة العلاج أن قلت عن أسبوع و لا تؤدى المعونة عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون أجر و يستمر صرف تلك المعونة طوال فتره عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق ... و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها " بما مفاده أن المعونة المالية إنما تصرف للمؤمن عليه حالة عجزه عن أداء عمله بسبب الإصابه ، و يشترط لإستمرار صرف العامل لها أن يظل خاضعاً للتأمين على إعتبار أن العلة فى منحها هى حيلولة الإصابة بينه و بين أداء عمله ، لذلك فهى تقدر بقيمة الأجر المستحق له و المسدد عنه إشتراك التأمين ,فيتعين وقف صرف هذه المعونه عند بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين لخروجه حينئذ عن نطاق التأمين ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه أذ أسس قضاءه على أن للمطعون ضده الأول الإستمرار فى صرف المعونة المالية بعد بلوغه سن الستين و بالإضافه إلى معاش الشيخوخة الذى يتقاضاه ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .