⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1858 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين إيجار الأماكن قد حظرت علي المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أنها أجازت أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة اعتبارا بأن إشراك المستأجر شخصا أخر معه في المحل التجاري الذي أقامه فيها ليس إلا متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله حصص شركائه دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين لانتفاء مقتضى ذلك قانونا إذ يظل عقد الإيجار قائما لصالحه وحده، شريطة أن تكون الشركة حقيقية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي بقصد التحايل علي قانون إيجار الأماكن، وأنه وأن كان استخلاص جدية الشركة أو صوريتها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من دليل يصلح بذاته لذلك.