الطعن رقم 1857 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إيجار ملك الغير صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا تقيد ف حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنا وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه وأنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي قصد التنازل وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وأنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.