⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان رب الأسرة المستأجر للمسكن لا يعتبر نائبا عن أفراد أسرته في التعاقد فطبقا لمبدأ نسبية العقد إذ يبقى هو الطرف الأصيل والوحيد في التعاقد ولا يسوغ القول بأن هؤلاء المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر لأية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وأن تمتعهم بالإقامة في العين المؤجرة هو قيام من المستأجر بالتزامات وواجبات ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني علي أساس النيابة الضمنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام استمرار إقامة المستأجر الأصلي فيها وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد إيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة وعلي ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلي إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر عقد باسم واحد منهم دون الباقين إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا وأن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية حماية للمستأجر وهو الطرف الضعيف في عقد الإيجار وأنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقعة في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقدير أراء الخبراء وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ما لم تخرج بها إلي غير ما يؤدي إليه مدلولها وكان الحكم فيه قد استخلص من أقوال الشهود وتقرير الخبير أن إقامة المطعون ضده الأول مع الطاعن في شقة النزاع لم تكن علي سبيل الاستضافة وإنما باعتباره مستأجرا معه منذ بدء الإيجار وبالتالي يثبت له الحق في تملك نصفها وفقا لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس الوزراء رقم 110 سنة 1978 فإن النعي بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية حول تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.