⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1854 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل في ظل قوانين إيجار الأماكن الآمرة هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير باعتبار هذا التخلي بجميع صوره- إذا تم بغير تصريح كتابي من المالك- خروج علي نصوص العقد وأحكام القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن التأجير من الباطن بخلاف التنازل عن الإيجار- لا نشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي- المالك- وهو ينقض حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلي - وأنه إذا كان المشرع قد أجاز للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استقلال العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة حقيقة بينهم إلا أن عقد إيجار العين يظل علي حاله قائما لصالح المستأجر الأصلي وحده باعتبار أن ذلك لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلي شريكه في المشروع التجاري بأي طريق من طرق التخلي إيجارا كان أو تنازلا عن الإيجار لانتفاء مقتضي ذلك قانونا، فإذا صفيت الشركة عادت العين إلي مستأجرها الأصلي- وأنه ولئن كانت المادة 29/2 من القانون 49/1977 قد أقرت حق الشريك الذي يدخله المستأجر معه في استغلال العين في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير لها، إلا أن مناط هذا الحق هو استمرار قيام الشركة ومزاولتها لنشاطها عند حصول الترك.