الطعن رقم 1852 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق الملكية يعطي صاحبه الحق في حيازة الشيء المملوك له والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقا علي ما يملكه يجيز له حيازته أو الانتفاع به، ومن ثم فإنه يجوز للمالك طلب الشيء الذي يملكه ممن يحوزه حيازة لا تستند إلي حق يقرره له القانون وله أن يطلب ثماره ممن استولى عليها ما دام استلامه لها لم يكن مقترنا بحسن النية.