⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1846 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "يكون الطن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال -ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." وفي المادة 20 منه علي أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلي قلم كتاب المحكمة يوضح بها -أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل علي أن المشرع رأي لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجها للطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره المحكمة المذكورة من أحكام في هذا الخصوص وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.