الطعن رقم 1845 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن قواعد الإثبات-وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون وإذ تبين من الأوراق أن الطاعن قد نفذ حكم التحقيق ولم يقدم ما يدل علي سبق تمسكه بمخالفة قواعد الإثبات أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة، وإذ كان إدخال خصوم في الدعوى طبقا للمادة 118 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية لمحكمة الموضوع فلا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم المطعون فيه رفضه استعمال تلك الرخصة- خاصة وإن الطاعن كان مكنته إدخال هؤلاء الخصوم تطبيقا لحكم المادة 117 من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي بشقيه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه هو ذلك الدفاع الجوهري الذي أن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى.