الطعن رقم 1844 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد الخصوم مستندا أو مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا له فيها بتقديم إيهما أو دون أن يثبت إطلاع الخصم الأخر عليه فلا علي المحكمة أن هي التفتت عما قدمه الخصم من أوراق في تلك الفترة.