الطعن رقم 770 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-1-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و إبراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وعبد العاطى اسماعيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم لم يلتزم فى تفسير نص الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ، التى استند اليها فى قضائه ، بما هو مقرر من ان يكون التغيير فى استعمال المكان المؤجر ، الذى يبرر الاخلاء ، تغييرا شاملا ، يخالف شروط الايجار المعقولة بغير تعسف فى استعمال الحق ، علاوة على ان يترتب على ذلك اضرار بالمؤجر او بالعين المؤجرة ، الامر غير المتحقق فى واقعة الدعوى ، هذا الى استناد الحكم فى اثبات التغيير المدعى به الى محاضر ادارية اعدتها المطعون عليها خدمة لدعواها فى غيبه الطاعن مما لا تصلح معه للاثبات ، واطراحه ما قدمه الطاعن من ادلة مستمدة من اوراق رسمية قاطعة فى نفى الدعوى .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم خرج بشهادة شاهدى المطعون عليها الى مالا يؤدى اليه مدلولها واخطا فى تفسير نصوص عقد الايجار مما ادى به الى نتائج لا سند لها من اوراق الدعوى ، واعتد فى قضائه بالاستدلالات المستمدة من الشكوى رقم ..............رغم انتفاء حجتيها على الطاعن ، وواجه دفاعه بشان دلالة عدم غلق جهة الادارة للعين المؤجرة بما لا يصلح ردا عليه اذ عزاه الى علم عدم تلك الجهة بمخالفته الثانية - فى استعماله للعين او تهاونها فى اتخاذ الاجراءات ، مما لا اصل له فى الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز الفقرة "ج" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وأن يضير ذلك بمصلحة المؤجر إلا أنه لا يلزم أن تبلغ مخالفة المستأجر لتلك الشروط حد التغيير الشامل في الإستعمال إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة إلتزام المستأجر بإحترام كافة شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف في استعمال الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييره إستعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى "ورشة" لأعمال النجارة وطلائها, وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل في إزعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الإستعمال من ضوضاء، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع في منطقة حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لإعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه على ما ثبت له من الواقع في الدعوى.