الطعن رقم 1837 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد يدل علي أن المشرع وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون، وأنه قد أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي، أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم- مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر في استخدامها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد، فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد، كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمنا، وأنه وأن كان الأصل أن لا معقب من محكمة النقض علي محكمة الموضوع في فهمها للواقع وفي استخلاصها للقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا مقبولا وله سند من الأوراق.