الطعن رقم 1836 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يتعين علي الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونا بنية التملك ومستمر أو هادئا وظاهرا فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلي توافرها بحيث يتبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان مؤدى نص المادة 952 من القانون المدني أن الحيازة تنتقل من الحائز إلي غيره إذا اتفقا علي ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر علي الحق الواردة عليه ولو لم يكن هناك تسليم مادي للشيء محل الحق كما أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من ذات القانون أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم إلي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من أثر ومن ثم فإن أدعاء الخلف الخاص للملكية بالتقادم الطويل المدة يضم مدة حيازة سلفه يقتضي انتقال الحيازة إلي الخلف علي نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية علي الشيء ولو لم يتسلمه تسليما ماديا مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشرة عاما يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما.