⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1830 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 40 من القانون رقم 49/1977 علي أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية.... (هـ) في الحالات وبالشروط المبينة بالبندين أ، ب من المادة السابقة" والنص في هذين البندين المشار إليهما علي أنه "(أ) التأجير لإحدى الجهات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل بجمهورية مصر العربية (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة..." يدل علي أن المشرع استثناء من شرط حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر مفروشا أو خاليا في حالات حددها علي سبيل الحصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر في قواعد الإثبات -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن البينة علي من يدعي خلاف الأصل، وكان الأصل هو خلو المكان لمستأجر من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء، فإن عبء إثبات أن وجود الغير في المكان المؤجر يستند إلي سبب قانوني يسرره يقع علي عاتق المستأجر الأصلي، وإذ كان مقتضي الأثر الناقل للاستئناف من الناحيتين القانونية والموضوعية فإن عليها أن تقول كلمتها بقضاء مسبب في كل ما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع حيث تعتبر مطروحة عليها ولو لم يعاود التمسك بها أمامها ما لم يثبت لديها أنه قد تنازل عنها صراحة أو ضمنا، كما لا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى للأدلة، ولا أن تترك لها الانفراد بهذا التقدير.