⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1827 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أثر العقد يقتصر علي طرفيه والخلف العام وأن عقد إيجار المسكن وأن كان له طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقي دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصلين أخذا بأحكام النيابة للضمنية أو انحرافا عن القاعدة العامة في نسبية أثار العقد، فهؤلاء ليسوا أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بدء الإيجار أو بعده، وإنما تأتي إقامتهم بالعين المؤجرة قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها، وكان تضمين عقد الإيجار من أن العين المؤجرة مخصصة لسكنى المستأجر وأسرته ما هو إلا ترديد للقاعدة القانونية المتقدمة وتأكيد لها، وكان شرط امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 29/ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء علي ما خلص إليه من أن المطعون عليهم كانوا يترددون علي المسكن محل النزاع للإقامة به مع والدهم وما تضمنه عقد الإيجار أن الغرض من التأجير استعمال العين لسكنى المستأجر-والد المطعون عليهم- ولعائلته ورتب علي ذلك اعتبار المطعون عليهم مستأجرين أصليين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.