الطعن رقم 1824 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات علي أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل علي أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم أحد الخصوم السير فيها اعتبرت-وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- كأن لم تكن بقوة القانون وعلي محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعي عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه علي متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسري حكم تلك المادة علي الاستئناف وفقا لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا ترتيب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.