⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1823 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان المطعون ضده يستند في دعواه إلي عقد الإيجار الصادر إليه من الطاعن والمثبت تاريخه في 28/4/1976 باعتبار أن هذا العقد ينصرف إلي شقة النزاع الكائنة بالدور الرابع فوق الأرض وكان الطاعن يذهب في دفاعه إلي أن ذلك العقد لا ينصرف إلي تلك الشقة وإنما إلي شقة أخرى كان المطعون ضده يستأجرها منه ثم أخلاها وأن عقد الإيجار المحرر بينهما عن شقة النزاع قد تم التفاسخ عنه وسلمه المطعون ضده نسخة العقد الخاصة بها والتي كانت تحت يده، وكان تحصيل الواقع في الدعوى مما يستقل فيه قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما قرره من أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده أن العين المؤجرة هي الشقة الكائنة بالدور الرابع فوق الأرض وأن هذا العقد ثابت التاريخ في 28/4/1976 ومن ثم يبطل ما عداه من عقود ما دام أنها ليست ثابتة التاريخ ويكون الطاعن ملزما قانونا بسليم العين المؤجرة إلي المطعون ضده وكان هذا الذي قرره الحكم كافيا لحمل قضائه بإجابة طلبات هذا الأخير وكان الطاعن لم يقدم إلي محكمة الموضوع نسخة عقد شقة النزاع التي ذهب في دفاعه إلي أن المطعون ضده سلمها إليه بعد التفاسخ عن إيجار هذه الشقة فإن النعي علي الحكم بالخطأ في فهم الواقع في خصوص ما ذهب إليه بشأن دفاع الطاعن أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت دعوى المطعون ضده بتمكينه من العين المؤجرة وتسليمها له إنما تستند إلي عقد الإيجار الصادر إليه من الطاعن والمثبت تاريخه في 28/4/1976 وكان هذا العقد يرتب التزاما علي عاتق المؤجر -الطاعن- بتسليم العين المؤجرة إلي المستأجر الطعون ضده صالحة للاستعمال فيما أدت له علي ما تقضي به المادة 564 من القانون المدني والفقرة اِلأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان القانون لا يوجب اختصام أشخاص آخرين خلاف المؤجر في تلك الدعوى ومن ثم يكفي المطعون ضده اختصام الطاعن فيها فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس.