الطعن رقم 1821 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 247/2، 586/2 من القانون المدني يدل "وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أنه يجب علي المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلي موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها- ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك- فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلي المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة- رغم بقائه مدينا بها- وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى انتفى عنه شبهة التقصير أو قصد المماطلة والتسويف لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعي إليها في موطنها طلبا لأجرة شهر يوليو سنة 1997 استلامها حينما عرضتها عليه بإنذار علي يد محضر بتاريخ 30/7/1997 وأودع المعروض بخزينة المحكمة وأخطر المطعون ضده بذلك الإيداع وفوجئت بالأخير يعلنها بصحيفة الدعوى في 22/7/1997 فسارعت بعرض أجرة شهر أغسطس سنة 1997 وكل ما هو مستحق في ذمتها بإنذارات عرض سجلت عليها فيها امتناعه عن استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإخلاء علي سند من أن الطاعنة لم تقم بعرض الأجرة في تاريخ سابق علي رفع الدعوى دون مبرر مقبول مع توافر سابقة تأخره في سدادها رغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي، أو يكشف عن قصد الطاعنة المماطلة أو التسويف ودأبها علي إساءة استعمال التيسير المخول لها بتفادي الحكم بالإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.