⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الطعن واستخلاص ما تطمئن إليه منه متى كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت في الأوراق وكان العلم بموطن الخصم للإعلان فيه مما يخضع لتقدير الواقع فيها فكان قضاء المحكمة مستندا إلي قرائن متساندة لا يجوز مناقشة كل منها علي حده للقول بعدم كفايتها وكان المقرر أيضا أن أسباب الحكم تكمل منطوقة يقدر ارتباطهما معا.