الطعن رقم 1819 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الطعن واستخلاص ما تطمئن إليه منه متى كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت في الأوراق وكان العلم بموطن الخصم للإعلان فيه مما يخضع لتقدير الواقع فيها فكان قضاء المحكمة مستندا إلي قرائن متساندة لا يجوز مناقشة كل منها علي حده للقول بعدم كفايتها وكان المقرر أيضا أن أسباب الحكم تكمل منطوقة يقدر ارتباطهما معا.