الطعن رقم 1814 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-9-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن قاضي الموضوع علي ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم في قيام حالة إنكار التوقيع علي الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه لذلك أو طعنه عليه بالجهالة إجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، بل أن له إذا رأي من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد علي المذكور إنكاره وعلي مدعي الجهالة ادعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر أن الحكم إذا قضي في مسألة بناء علي أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة وكانت مخالفة لما أسس عليه قضاءه فإنه يكون قد صدر باطلا.