الطعن رقم 1812 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي بتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد والذي ينصرف أثره إلي عاقديه، ولا يعتبر المقيمين معه مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير لأنهم ليسوا أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت أقامتهم منذ بداية عقد الإيجار أو بعده، ومن ثم فلا يعيب الحكم إغفاله الرد علي ما جاء بوجه النعي من دفاع لا يتفق وصحيح القانون، ومردود في شقه الثاني بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لهال أو وفاته يتبين حصولها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير حصول هذه المشاركة المكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها علي أسباب تكفي لحمله.