⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 744 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-4-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انعقاد عقد الايجار - انعقاد عقد الايجار بسبب حرفة المستأجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص القيمى
⚖️ زوال العقد - انقضاء العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاختصاص - الاختصاص القيمى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيمعلى لاثة اسباب ينعى الطاعنان بثالثها على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، وفى بيان ذلك يقولان انه لما كان الحكم قد استند فى قضائه الى نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى دون احكام القانون رقم 52 لسنه 1969 ، وكان مناط اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 40 من هذا القانون الاخير هو انطباق احكامه على النزاع ، فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة تحكمه قواعد قانون المرافعات ، واذ كانت الاجرة الشهرية للاعيان المؤجرة بعقدى الايجار انفى الذكر بمبلغ 17 ج و 500 م وكانت مدة الايجار شهرا ، فان قيمة الدعوى تقدر بهذا المبلغ استنادا الى حكم المادة 37 من قانون المرافعات ، وتكون من ثم من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون حكمها فيها نهائيا ، مما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، واذ كان هذا الاختصاص متعلقا بالنظام العام فقد كان على الحكم المطعون فيه القضاء بذلك ، واذ لم يفعل فانه يكون قد خالف القانون ، ويحق للطاعنين اثارة ذلك امام محكمة النقض لاول مرة . وحيث ان مماينعاه الطاعنان على الحكم الخطا فى تاويل القانون وتطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء نتيجة لوفاة المستاجر ، على سند من حكم المادة 602 من القانون المدنى باعتباره يكفل صالح المؤجر فى حين انه قصد به حماية مصالح ورثة المستاجر بما يخوله لهم من حق انهاء عقد الايجار فى حالة وفاة مورثهم اذا كان العقد لم يعقد الا بسبب حرفته او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصه غير متحقفة فيهم واذا كان استئجار العين لاستعمالها مقهى لا ينطبق عليه شئ من ذلك فان الحكم باخلاء العين المؤجرة لمجرد وفاة مورث الطاعنين رغم عدم تغيير الغرض من الايجار يكون خاطئا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد إنتهاء مدته الإتفاقية لمدة غير محدودة ، و تضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة و من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً إتباعاً لحكم المادة 41 من قانون المرافعات و داخله بذلك فى إختصاص المحكمة الإبتدائية عملاً بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم إستناد طلب الفسخ إلى سبب من الأسباب الواردة فى قانون إيجار الأماكن ، و لما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التى تسرى عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد إنتهاء المدة الإتفاقية ممتدة بقوة القانون ، و من ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم سريان أحكام القانونين رقمى 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 على إيجار الأراضى الفضاء و خضوع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض مثار النزاع الراهن لقواعد الإختصاص المقررة فى قانون المرافعات و المؤسسة على تقدير قيمة الدعوى وفقاً للقواعد المبينة فى المادة 37 منه لا يستتبع بذاته عدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى إذ لا يسلبها الإختصاص العام المقرر لها إلى إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بحكم المادتين 42 ، 47 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت سبق منازعتهما فى تقدير طلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض الفضاء ، و تمسكهما أمام محكمة الموضوع بإختصاص المحكمة الجزئية بنظره ، كما لم يقدما عقد الإيجار المشار إليه للوقوف على ما إذا كان قد تم الإتفاق على مدة أو أنه عقد لمدة غير معينة و للتعرف على مدته السارية و مداها و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الأمر بالبيان أو يعرض له بالمناقشة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الإختصاص فى هذا الصدد ، يكون على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات ، مختلطاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز من ثم إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتان 601، 602 من القانون المدني أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، وأن الحقوق الناشئة عن العقد والإلتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته، وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في إستمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لإعتبار أن العقد لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبار شخصى فيه ، مجرد النص فى العقد على الحرفة أو الغرض من الإيجار إذ لا يعدو ذلك أن يكون بياناً واقعياً لا يدل بذاته على تلاقى نية الطرفين على إعتبار الإيجار منعقداً بسبب الحرفة أو الإعتبارات الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يجب على المؤجر في حالة طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لإعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين الغرض من الإيجار وبين إعتبارات معينة في شخص المستأجر باتخاذه من أولها دليلاً على تحقيق الأخرى، مع إنتفاء التلازم بينهما قانوناً، كما أجاز للمؤجر إنهاء الإيجار إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يزاوله في المكان المؤجر دون أن تكون المطعون عليها قد أقامت الدليل على توافر مقومات معينة في شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت هي السبب الدافع لمورثها في التعاقد معه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.