الطعن رقم 1807 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها سببا مستقلا لكسب الملكية، وليس هناك ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل علي انتقال حيازة العين إليه، وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع، إلا أنه لما كان من شروط التملك بهذا السبب أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم، وكانت المادة من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1957 تقضي بعدم جواز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وكان الثابت بعقد الطاعن الخاص باستبدال 8س 2ط مشاعا في الأرض الموقوفة والمصدق عليه في 19/6/1976، أن الأرض المذكورة المقام عليها الدكانان موضوع الدعوى مملوكة لوقف الأحمدي الخيري المشمول بنظارة وزارة الأوقاف، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء بكسب ملكية هذه الحصة من أرض الوقف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل زوال صفة الوقف الخيري عنها بتمام عقد استبدالها.