الطعن رقم 1804 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الواضح من شأنه نفاذ الالتزام إلي أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام في فترة التعليق موجودا غير أن وجوده ليس مؤكدا فلا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبرا أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط، ولمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد علي واقعة بغير سند لها وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، والعبرة في تكييف العلاقة القانونية هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى استظهرت قصدها وردته إلي شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلا ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحا ينطبق علي فهمها للواقع ويتفق مع قصد طرفي هذه العلاقة فإنه لا يقي من أيهما أن يناقش في هذا التكييف توصلا إلي نقض حكمها.