⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1791 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-12-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقر طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي المحامي الذي أقام الطعن بالنقض أن يودع إلي ما قبل إقفال باب المرافعة-سند وكالته عن الطاعن ولا يغني عن ذلك تقديم صورة فوتوغرافية من هذا التوكيل.