الطعن رقم 1790 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص علي أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى للاشتراكات الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر بناء علي اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 219 لسنة 1980 في شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين علي العاملين في صناعة الطوب، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في صناعة الطوب يجري حسابها علي أساس الأجر الذي حدده ذلك القرار بالاستناد إلي تفويض من القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي حساب المعونة المالية والمعاش علي أساس الأجر الفعلي ولم ينزل أحكام القرار الوزاري السالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.