الطعن رقم 1787 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد ألغي في المادة 86 منه العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان ما أوردته المادة التاسعة منه خروجا علي هذا الإلغاء من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة في قوانين إيجار الأماكن السابقة بالنسبة لنطاق سريان كل منها - ومنها القانون رقم 52 لسنة 1969 - تتصرف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلي القواعد الموضوعية لتحديد الأجرة دون القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام وكان مناط إعمال المادة 85 من القانون رقم 49 -لسنة 1977 أن تكون الدعوى قد رفعت قبل العمل بأحكامه- فمن ثم يتعين تطبيق القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام التي أوردها القانون رقم 49 لسنة 1977 علي كافة الدعاوى التي رفعت في ظله ولو كانت متعلقة بتقدير أجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية وردت في قانون سابق من قوانين إيجار الأماكن.