الطعن رقم 668 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-4-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - نطاق سريان قواعد التسكين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول انه بتاريخ 5/8/1963 التحق المطعون ضده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية التى خضعت لاحكام اللائحة رقم 3546 لسنه 1962 بموجب القرار الجمهورى رقم 1956 لسنه 1963 الصادر بتاريخ 28/8/1963 وقرار وزير التموين رقم 380 لسنه 1964 ، وانه عملا بالمادة 63 ، 64 من اللائحة 3546 لسنه 1962 قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بوصف وتقييم وظائفها فى جداول اعتمدها رئيس مجلس ادارة المؤسسة فى 29/6/1996 وصدق عليها مجلس الوزراء فى 24/9/1966 وقد قامت بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية السادسة اعتبارا من 1/7/1964 ، لما اوجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنه 1966 من رد اقدمية جميع العاملين الخاضعين لاحكام اللائحة رقم 3546 لسنه 1962 عند تسكينهم الى ذلك التاريخ ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تسكين المطعون ضده بالفئة الخامسة اعتبارا من 1/7/1967 قولا بان جداول تعادل وظائف الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية تم التصديق عليها من مجلس الوزراء فى 24/9/1966 بعد صدور اللائحة رقم 3309 لسنه 1966 بتاريخ 28/8/1966 ، ومن ثم تكون اللائحة الاخيرة هى دون غيرها الواجبة التطبيق مما يتعين معه ان تكون تسوية حالة المطعون ضده اعتبارا من 1/7/1971 وهو تاريخ اول السنه المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على جداول التعادل بالشركة الطاعنه فى 24/9/1966 ، فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة " كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 على أن تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " و إذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 بسريان هذه اللائحة على الجمعيه التعاونية الإستهلاكية المركزية ، فإنه يتعين الإلتزام بتطبيق أحكامها فى خصوص تسكين العاملين لدى الشركه الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5346 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يعمل فى شأن تسكين المطعون ضده أحكام اللائحة السالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .