الطعن رقم 49 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1952-12-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استرداد الحصة المبيعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليها اقامت على الطاعنين الدعوى رقم 26 سنة 1948 مدنى محكمة بورسعيد الابتدائية وقالت شرحا لها انهما اشتريا من اخيها ................. بضمانة زوجته................. حصة فى العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة كما اشتريا حصة اخرى من ................. وانها لما كانت شريكة على الشيوع فى ذات العقار فانها تطلب الحكم باحقيتها فى استرداد الحصتين المذكورتين ومقدارهما 48 مترا و11 سنتيمترا على الشيوع فيه مقابل دفع ثمنهما ومقداره 290 ج وفقا للمادة 462 من القانون المدنى القديم . واثناء سير الدعوى ادخلت المطعون عليها البائعين وضامنة البائع الاول خصوما فيها وفى 26 من اكتوبر سنة 1948 قضت المحكمة برفض الدعوى واستانف المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 166 سنة 1 ق من محكمة استئناف المنصورة واختصمت فيه جميع الخصوم الانف ذكرهم وفى 21 اكتوبر سنة 1950 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وباحقية المطعون عليها فى استرداد المساحة البالغ مقدارها 48 مترا و 11 سم على الشيوع فى العقار مقابل دفع مبلغ الثمن الانف ذكره مع الزام البائعين................. و................. بالمصروفات وبمبلغ الف قرش مقابل اتعاب المحاماة وفى 12 فبراير سنة 1951 قرر الطاعنان الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض وقد اقتصر فيه على اختصام المطعون عليها
ومن حيث انه لما كانت الدعوى استرداد الحصة المبيعة لاجنبى على الشيوع هى دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشترى الى ام بين البائع والمسترد فنزول صلة البائع بالمشترى وتحل محلها صلة البائع بالمسترد ويعتبر المبيع كانه بيع مباشرة الى المسترد ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشترى فيها ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض - وكان الثابت بالاوراق ان المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشترين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائى فى الدعوى على هذا الاساس قاضيا باحقيتهما فى استرداد الحصتين المبيعتين مع الزام البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض اما وانهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها - وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من ان مناط النعى على الحكم المطعون يه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة ومن ان الطاعننين قرراه فى 12 فبراير سنة 1950 اى بعد تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد الذى تنص مادته ال 833 على ان دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه الى كل من البائع والمشترى - فان الطعن يكون باطلا اذ لا يتصور بحسب الوضع الذى انتهت به الدعوى ان يكون حق الاسترداد باقيا بالنسبة الى البائعين وغير قائم بالنسبة الى المشترين - وكان للمحكمة وفقا للمادة 429 مرافعات ان تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه - لما كان ذلك كذلك بتعيين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع هي دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع و المسترد، فتزول صلة البائع بالمشتري وتحل محلها صلة البائع بالمسترد، ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشتري فيها في كافة مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض. وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائي في الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها في استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين في مرحلة الطعن بطريق النقض. أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعي فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة، ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد الذي تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشتري، فان الطعن يكون باطلاً إذ لا يتصور بحسب الوضع الذي انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه.