الطعن رقم 1786 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 117 من قانون المرافعات تنص علي أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحثه مستندات الخصوم وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح شهادة شاهد علي أخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وهو غير ملزم بالرد علي كل ما يقدمه له الخصوم من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا علي كل منها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع ورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وحسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان أمر تقدير قيام المقتضي لحجز أكثر من مسكت في البلد الواحد أو نفيه مما يستقل به قاضي الموضوع حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك طالما ركن في تقديره إلي أسباب سائغة تؤدي إلي ما أنتهي إليه قضاءه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لمستندات طرفي الدعوى وأورد أقوال شهودهما قد انتهي إلي ثبوت احتجاز الطاعنين لمسكنين في بلد واحد دون مقتضى علي ما قرره من أن "البين من مطالعة صحيفة دعوى المدعي -الطعون ضده الأول- وكافة الأوراق الأخرى والمستندات المقدمة فيما أن للمدعى قد أعلن المدعي عليهم الطاعنين والمطعون ضدها الثانية علي الشقة عين النزاع وأعاد إعلانهما فلم ترد أي إجابة تفيد أيا منهم في شقة النزاع وإنما أثبت المحضر لدي إعلانهم في المسكن الأخر الكائن بالسيوف..... الفيلا رقم..... وجود شقيق المدعي عليها الأولى.....وكذلك ......... الشقيقة الصغرى كما أثبت الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة أنه وجه خطابا للمدعي عليها الأولى لمباشرة المأمورية علي عنوان الفيلا الكائنة بالسيوف وقد استجابت لهذا الإعلان كما أثبت بتقرير أن الشقة في حاجة إلي إصلاحها وترميم وكما تقطع الشهادة المقدمة من مرفق مياه الإسكندرية بعدم شغل المدعى عليهم للشقة عين النزاع بدليل أن الاشتراك أقفل منذ عام 1955 وحتى 20/8/1981....