الطعن رقم 1782 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى علي أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض... الخ" مما مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبون عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والمحكمة في ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.