الطعن رقم 1775 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-7-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 76 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة النزاع علي أنه "يحظر علي المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن مقتضي الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفتها بنص المادة 44 من ذات القانون، هو بطلان عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول بطلانا متعلقا بالنظام العام، ولو لم يقض النص صراحة بترتيب هذا الجزاء ومن المقرر أيضا إنه إذا خلا التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة يتعين الرجوع إلي أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد العامة المنظمة لعقد الإيجار وقد حددت المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت وفاة مورث الطاعن في ظل العمل بها- المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فلا ينطبق حكمها علي إيجار من الإيجار هو استغلال المكان المؤجر في ممارسة مهنة أو حرفة أو تجارة فإن وفاة المستأجر ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإجارة إلي ورثته من بعده.