الطعن رقم 1765 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطرفين حضرا بجلسة المرافعة وقدم المطعون ضده محضر صلح مؤرخ 13/4/1998 ومصدق علي توقيعاته بالمحضر 1295 لسنة 1998 توثيق امبابه وكان الثابت من المحضر المذكور أنه تضمن بيانا صريحا بإقرار الطاعن ترك الخصومة في الطعن وكان تقديم المطعون ضده لهذا الإقرار وتمسكه بما جاء به إقرارا منه بإطلاعه عليه وبقوله علي نحو تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادتين 141، 143 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين القضاء بقبول ترك الخصومة في الطعن.