⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة العاشرة من قانون المرافعات تقضي بأن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأصول التي بينها القانون" ومؤدى ذلك أنه إذا سلم المحضر الصورة لغير شخص المعلن إليه في غير موطنه وكان الإعلان باطلا وفقا لما تقضي به المادة 19 من ذات القانون، المقصود بالموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو الموطن الأصلي أي المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وإذا كانت المادة 41 من هذا القانون تقضي باعتبار المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته موطنا له بالنسبة لإقامة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فإنه يصح الإعلان في هذا المكان إذا كان موضوع الإعلان يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة ومن ثم فلا يتعداها إلي ما يتعلق بغيرها من الأعمال.