الطعن رقم 1756 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المفاضلة بين سندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي النزاع وبين سندات ملكية الطرف الأخر والتي صدرت لاثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية التي يتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء رأي في المسائل القانونية إذ تقتضي مهمته علي تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب علي القاضي استقضاء كنهها بنفسه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه اشترى مساحة 12 س 8 ط من أطيان النزاع من ورثة ....... بموجب عقدي البيع المؤرخين 1/1/1984، 1/5/1984 ويضع يده عليها استنادا لهذين العقدين وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع ولم يرد عليه وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإقامة قضائه علي ما جاء بتقدير الخبير من أن عقدي الطاعن صادرين من غير مالك وأن المطعون ضده يمتلك هذا القدر بموجب العقد العرفي المؤرخ 27/2/1962 وتقديره الريع علي هذا الأساس ودون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي من المسائل القانونية التي ينبغي علي المحكمة أن تقول كلمتها فيها ولا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأي فيها إذ تقتصر مهمته علي تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها بنفسه فإن الحكم المطعون فيه يكون فصلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب.