الطعن رقم 1750 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان النص في المادة 32/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك..." يدل علي أن المشرع اقتصر في هذا النص علي تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية حتى ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك أو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة علي النحو الذي يخوله إياه العقد، إلا أن عهد الإيجار يبقى -فيما عدا ذلك- باسطا سلطانه علي العلاقة بين المؤجر والمستأجر فتتحدد بجوهر ما أنصب عليه العقد حيزا الحدود التي لا يجوز للمالك أن يلج إليها فيما يجريه من تعليه أو إضافة أما ما خرج عن هذه الحدود فلم تشمله الإجارة أو ما لا يقوم به عقد الإيجار علي استقلال لثانويته في مثل ظروف التعاقد ما جعله المشرع نطاقا يجوز للمالك أن يجري البناء فيه بقدر ما تقتضيه عمليات التعلية أو الإضافة غير مقيد في ذلك إلا بالقيود القانونية المقررة.