⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1749 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-4-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه علي أسباب مستقلة، فأن إحالته علي أسباب الحكم الابتدائي يكون مقصودا بها الإحالة علي ما لا يتعارض مع أسبابه، ويكون النعي علي الحكم الابتدائي فيما لا يأخذ به الحكم الاستئنافي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما جري عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في نص المادة 292 من قانون المرافعات الذي تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضي في حكم مستقل فيه، وليس أرجاء نظره أن يلحق البطلان بحكمها، كما أن الحكم بوقف التنفيذ جوازي للمحكمة ومتروك لسلطة تقديرها، الأمر الذي يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 علي أنه "لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم أتفاق الخصوم إلا (أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع علي محررات رسمية (ب) الجزاء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه (جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أنه يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقا رسمية، أو عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضي وأن القاعدة التي قررتها هذه المادة بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة، ومن المقرر أن توقيعات ذوي الشأن علي الأوراق الرسمية التي تجري أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية فتكون لها حجيتها في الإثبات حتى يطعن عليها بالتزوير،
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه من المقرر وفقا لنص المادة 22 من القانون المدني، وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن شكل العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذي أبرم فيه التصرف وأن المحررات الرسمية التي تتم وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات.